المسطرة المدنية
المادة 309
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا.
تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفى بعد صدور الأمر بشغور التركة.
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية