المسطرة المدنية
المادة 308
إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أو كل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك، مع بيان المتروك على وجه التقريب.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة، يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية.
يضع كاتب الضبط الأختام، عند الاقتضاء، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استوذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.
يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعلاه، سندا ناقلا لملكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة.