المسطرة المدنية

المادة 306

مشروع
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة. الفرع العاشر: الغيبة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد