المسطرة المدنية
المادة 306
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع العاشر: الغيبة