المسطرة المدنية
المادة 305
إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف. ويشعر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك، عند الاقتضاء.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول