المسطرة المدنية

المادة 303

مشروع
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا لانتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد