المسطرة المدنية
المادة 303
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا لانتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية.