المسطرة المدنية

المادة 302

مشروع
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية. يعتبر محل افتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد