المسطرة المدنية
المادة 302
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.
يعتبر محل افتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول