المسطرة المدنية

المادة 197

مشروع
يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكالئهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما، على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. لا يقبل الأمر الصادر في هذا الاعتراض إلا الطعن بالاستئناف. يمكن تقديم الاعتراض أو الطعن بالاستئناف، المشار إليهما أعلاه بصفة شخصية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد