المسطرة المدنية

المادة 196

مشروع
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها. إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف، فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر. يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان المحلف بأداء المبلغ، غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف، إلا في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد