المسطرة المدنية
المادة 195
م. 195
حجم الخط
ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول