المسطرة المدنية
المادة 191
تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن.
إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول