المسطرة المدنية

المادة 191

مشروع
تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن. إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد