المسطرة المدنية

المادة 190

مشروع
م. 190
حجم الخط
يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد