المسطرة المدنية

المادة 188

مشروع
تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية. الفرع الرابع: التنازل
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد