تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.
المسطرة المدنيةالمادة 187مشروعم. 186م. 187م. 188حجم الخطأأأأتتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ