المسطرة المدنية
المادة 185
تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.