المسطرة المدنية

المادة 185

مشروع
تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد