لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.
المسطرة المدنيةالمادة 184مشروعلا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ