المسطرة المدنية
المادة 182
م. 182
حجم الخط
يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول