يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
المسطرة المدنيةالمادة 181مشروعم. 180م. 181م. 182حجم الخطأأأأيقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ