المسطرة المدنية

المادة 180

مشروع
تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه. الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد