المسطرة المدنية
المادة 179
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم إلى حين البت في القضية الأولى.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول