المسطرة المدنية
المادة 178
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله آجال كافية لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول