المسطرة المدنية

المادة 177

مشروع
م. 177
حجم الخط
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد