المسطرة المدنية
المادة 175
إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني، إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان.