المسطرة المدنية

المادة 175

مشروع
إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه. لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني، إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد