تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
المسطرة المدنيةالمادة 174مشروعتطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ