المسطرة المدنية

المادة 173

مشروع
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي أن يطلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد