المسطرة المدنية
المادة 172
يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية، إن وجدت.
الباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول