المسطرة المدنية

المادة 170

مشروع
يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه. يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور. يتم في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، الإشهاد على من أنكر وجود المستند موضوع دعوى الزور الأصلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد