المسطرة المدنية

المادة 169

مشروع
لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي. ثانيا: الزور الأصلي
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد