المسطرة المدنية

المادة 168

مشروع
يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد