المسطرة المدنية
المادة 167
يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه المساطر، عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.