إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
المسطرة المدنيةالمادة 163مشروعإذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ