المسطرة المدنية

المادة 159

مشروع
يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته. يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعي عليه رغم استدعائه وتوصل به بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعي عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. إذا حضر المدعي عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد