المسطرة المدنية
المادة 159
يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته.
يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعي عليه رغم استدعائه وتوصل به بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعي عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
إذا حضر المدعي عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.