المسطرة المدنية

المادة 158

مشروع
إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف. لا تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية عند الاقتضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد