المسطرة المدنية
المادة 158
إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف.
لا تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية عند الاقتضاء.