المسطرة المدنية
المادة 157
مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه. وفي حالة الامتناع، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.