المسطرة المدنية

المادة 156

مشروع
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على مستندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، على مستندات المقارنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد