المسطرة المدنية
المادة 155
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أشر على المستند ووقع عليه من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص.