المسطرة المدنية

المادة 154

مشروع
توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم يستوف دينه من الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن. الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الجزء الأول: تحقيق الخطوط
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد