المسطرة الجنائية
المادة 99
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش. ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول