المسطرة الجنائية
المادة 97
م. 97
حجم الخط
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول