المسطرة الجنائية

المادة 94

مشروع
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة. يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 بعده إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف. يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. يجب على الطرف المدني، تحت طائلة عدم قبول شكايته، إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجل إضافيا من قبل قاضي التحقيق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد