المسطرة الجنائية
المادة 82-2
م. 82-2
حجم الخط
يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.
تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول