المسطرة الجنائية
المادة 82
يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و67 و68 أعلاه.
الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة
الفرع الأول: التسليم المراقب
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول