المسطرة الجنائية

المادة 80

مشروع
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66-2 أعلاه. ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة. كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و66-3 و67 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد