المسطرة الجنائية
المادة 78
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.
يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه إليه.
ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد الأشياء والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة، حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.