المسطرة الجنائية

المادة 756

مشروع
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولاسيما: 1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛ 2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن إحداث المجلس الأعلى؛ 3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ 4- الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 (20 شتنبر 1958) بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛ 5- الظهير الشريف رقم 1.58.057 الصادر في 25 ربيع الثاني 1378 (8 نونبر 1958) بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛ 6- الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد