المسطرة الجنائية
المادة 755
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.
غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.
تدخل مقتضيات المادة 66-3 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة.