تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.
المسطرة الجنائيةالمادة 754مشروعم. 753م. 754م. 755حجم الخطأأأأتبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ