المسطرة الجنائية
المادة 751
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز ولا يعتد به، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.
ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه.