المسطرة الجنائية

المادة 749-9

مشروع
تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه. إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد