المسطرة الجنائية
المادة 749-8
يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية:
1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛
2- أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات، وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو الإدلاء بما يفيد إبراء ذمته منها؛
3- أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛
4- ألا يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث أو متابعات قضائية أو صادرة في مواجهته عقوبات أخرى.