المسطرة الجنائية
المادة 749-10
يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل.
لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول